القوانين

المسطرة المدنية

Code Civil

641 مادةسنة 2026

عرض 251300 من 641 مادة

م. 252

يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفض الدائن للعرض. إذا رفض الدائن قبول العرض أو تعذر ت…

م. 253

يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية، وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع.

م. 254

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائ…

م. 255

تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.

م. 256

لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه: - بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛ - بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء عل…

م. 257

تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.…

م. 258

يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال. للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها. تكون الأوامر والأحكام الصادرة في…

م. 259

تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف. تجري دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات …

م. 260

تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية.

م. 261

يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين، قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي.

م. 262

يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية. الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور

م. 263

إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا. يأذن…

م. 264

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسب…

م. 265

إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشيا…

م. 266

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

م. 267

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التج…

م. 268

إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين. الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحج…

م. 269

مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.

م. 270

يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة م…

م. 271

يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه، …

م. 272

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني الموا…

م. 273

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور. الفرع الخامس: الطلاق والتطليق

م. 274

يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أ…

م. 275

يقدم الطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 204 أعلاه، كما تطبق في هذه الحالة مقتضيات مدونة الأسرة.

م. 276

يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف. يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة. تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علن…

م. 277

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضا…

م. 278

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا …

م. 279

تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والت…

م. 280

تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

م. 281

يجب على القاضي أو المحكمة، عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة، والسيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية و…

م. 282

يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من: - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ - القاصر أو نائبه الشرعي؛ - أحد المعنيين بالأمر إذا كان…

م. 283

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية: - التاريخ والساعة؛ - طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛ - حضور الأطراف وأقوالهم، عند الاقتضاء؛ - وصف المحلات والأشياء؛ - تع…

م. 284

تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها، عدا إذا …

م. 285

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء، ويؤشر على الغلاف مع الأطرا…

م. 286

يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في التاريخ والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر …

م. 287

إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاء القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه، ويفتح في التاريخ المحدد ب…

م. 288

يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 285 أعلاه.

م. 289

إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وض…

م. 290

يثبت في كل الحالات التي بت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر.

م. 291

لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا و…

م. 292

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره …

م. 293

يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة. يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع ا…

م. 294

ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية: - طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ - أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛…

م. 295

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي: - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ -…

م. 296

ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء، ويعاد وضعها في كل مرحلة. يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها، ويع…

م. 297

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير، تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.

م. 298

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.

م. 299

يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف المعنيين، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من …

م. 300

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية: - يعين القاضي المكلف بالتوثيق تلقائيا أو بناء على طلب كل من له مصلحة، عدلين …

م. 301

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير إلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مص…

المزيد