القوانين

المسطرة المدنية

Code Civil

641 مادةسنة 2026

عرض 201250 من 641 مادة

م. 202

يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل. إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأم…

م. 203

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.

م. 204

يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القان…

م. 205

ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقف. إ…

م. 206

يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا، وكل است…

م. 207

يجوز لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدم استئنافا مثارا ضد غير المستأنف الأصلي، متى كان من شأن الاستئناف المساس بمصالحه.

م. 208

لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة.

م. 209

تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.

م. 210

توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى، طبق…

م. 211

يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه، طبقا للطرق…

م. 212

إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحكم، لمن لهم الصفة في تسلم هذا…

م. 213

لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة. يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. لا يمكن الطعن بالا…

م. 214

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل، ويثبت في سجل خاص. ويمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن …

م. 215

يعفى من أداء الرسم القضائي، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. …

م. 216

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، تحت طائلة عدم القبول، ما يلي: - الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمس…

م. 217

يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها. يمكن للمستأنف أو دفاعه أو وكيله إثارة و…

م. 218

إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين، جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل ا…

م. 219

لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أيضا…

م. 220

لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصوصة. لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم ين…

م. 221

إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.

م. 222

مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بن…

م. 223

يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. يجوز الأمر أيضا بالتنفي…

م. 224

لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء الباب الأول: الأوامر ال…

م. 225

يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أو استجواب أو…

م. 226

يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية، أو في أي إجرا…

م. 227

يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل ا…

م. 228

يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه، ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها.

م. 229

يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها. يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.

م. 230

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتن…

م. 231

يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.

م. 232

يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع. تودع أصول الأوامر الا…

م. 233

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجرا…

م. 234

يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها …

م. 235

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

م. 236

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقا…

م. 237

تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ…

م. 238

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه، بطلب من ا…

م. 239

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضا…

م. 240

يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

م. 241

يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه. وإذا نازع الخصم في هذه ال…

م. 242

يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. يمكن لمحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جز…

م. 243

إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة (5) في الما…

م. 244

لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير م…

م. 245

مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08، المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أ…

م. 246

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق. يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص…

م. 247

من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.

م. 248

إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فلمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن …

م. 249

يمكن للمدين، إذا أراد إبراء ذمته من التزام حال أو قبل حلوله، أن يعرض الوفاء به على الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي. يمكن للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض با…

م. 250

تتم العروض أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، وعند عدم وجود دعوى فأمام المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء، كما يمكن أن…

م. 251

يثبت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض، وعن مقدار المبلغ المالي، وطريقة أدائه، وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه، وسببه، وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع، أو ت…

المزيد