المسطرة المدنية

المادة 6

مشروع
لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد