المسطرة المدنية

المادة 43

مشروع
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، أو أمام رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، حسب الحالة. يتعين على كتابة الضبط توجيه مقال الاستئناف مع المستندات داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بها. يبت في الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد