المسطرة المدنية
المادة 13
تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.