المسطرة المدنية
المادة 24
م. 24
حجم الخط
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول