المسطرة المدنية
المادة 51
تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي.
تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.