المسطرة المدنية
المادة 10
يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول