المسطرة المدنية

المادة 48

مشروع
للمحاكم الابتدائية الإدارية ولألقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها. يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد