المسطرة المدنية
المادة 29
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:
- القضايا المدنية والاجتماعية؛
- القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛
- قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛
- جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛
- جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.