المسطرة المدنية

المادة 29

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: - القضايا المدنية والاجتماعية؛ - القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ - قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ - جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ - جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد