المسطرة المدنية
المادة 47
يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه.
ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خلال أجل الثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها، فإن أجل ثلاثين (30) يوما يمدد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة عادية لها تلي إيداع التظلم.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خلال ثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من انقضاء مدة ستين (60) يوما الأولى المشار إليها أعلاه.
في حالة ما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية، وإحالتها إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، حسب الحالة، الذي يعين الهيئة المختصة، وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعي بتصحيح مقاله مع أداء الرسوم القضائية المستحقة، عند الاقتضاء.