المسطرة المدنية
المادة 40
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحاكم ابتدائية إدارية أخرى أو لأقسام أخرى متخصصة في القضاء الإداري.