تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
المسطرة المدنيةالمادة 15مشروعم. 14م. 15م. 16حجم الخطأأأأتكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ