تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
المسطرة المدنيةالمادة 15مشروعتكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma