المسطرة المدنية

المادة 31

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية، ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد