المسطرة المدنية
المادة 34
تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أولا، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد.
غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.