المسطرة المدنية

المادة 34

مشروع
تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أولا، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد. غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد