يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.
المسطرة المدنيةالمادة 5مشروعم. 4م. 5م. 6حجم الخطأأأأيجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ