المسطرة المدنية
المادة 20
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها:
1- القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بممتلكات الأوقاف أو بأراضي الجماعات السلالية؛
2- القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي؛
3- القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص؛
4- حالات مخاصمة القضاة؛
5- حالات تجريح القضاة.
تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، قبل إقفال باب المناقشة، وتمهل للاطلاع بناء على طلبها لمدة تحددها المحكمة، يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالملف مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم التي يمكن لها أخذ نسخ منها.