المسطرة المدنية
المادة 32
يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات التالية:
- إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي؛
- إذا لم يجر القاضي الصلح بين طرفي الدعوى، طبق ما تنص عليه المادة 333 أدناه؛
- إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
- إذا بت القاضي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛
- إذا بت القاضي دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
- إذا حكم القاضي على المدعى عليه، دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاء طبقا للقانون؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس أو من ينوب عنه في الطلب بحكم غير قابل لأي طعن داخل أجل شهر بعد استدعاء الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم لتقديم إيضاحات.