المسطرة المدنية

المادة 33

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية: 1- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛ 2- التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 3- النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد