المسطرة المدنية

المادة 41

مشروع
إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، حسب الحالة، وجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها، وتحيل الملف إلى محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون أمام الجهة القضائية المحال إليها الملف. إذا تبين للمحكمة المحال إليها الملف عدم توفر شرط الارتباط، وجب عليها إرجاعه للجهة المحيلة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط به، ويجب على هذه الجهة القضائية المحال إليها البت في القضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد