المسطرة المدنية
المادة 224
لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول: الأوامر المبنية على طلب والمعاينات
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول