إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.
المسطرة المدنيةالمادة 221مشروعم. 220م. 221م. 222حجم الخطأأأأإذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ