المسطرة المدنية

المادة 205

مشروع
ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقف. إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، فلا يترتب عليه إيقاف التنفيذ، إلا بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت تلك المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. يجب على محكمة الاستئناف الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد