المسطرة المدنية

المادة 220

مشروع
لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصوصة. لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أنه يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة، أمام محكمة الدرجة الثانية، متى كان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق طالب الإدخال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد