المسطرة المدنية
المادة 225
يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أو استجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.
يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة له.
إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بواسطة خبير مختص، أمكن للرئيس أو من ينوب عنه، تعيينه من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بذلك.
يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي على الأكثر لتقديم الطلب، إلا أنه يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يمنح أجلا للطالب، للإدلاء ببعض المستندات الضرورية أو البيانات الإضافية، لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة رفض الطلب.
يرجع إلى الرئيس أو من ينوب عنه في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة.
يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب، قابلا للاستئناف داخل سبعة (7) أيام من تاريخ النطق به، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي لا يقبل أي طعن.
يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يبت الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
يقوم المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو بإثبات حال، بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه.
يكون الأمر الصادر بناء على طلب، قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره، ويسقط بانصرام هذا الأجل، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الباب الثاني: قضاء الاستعجال