المسطرة المدنية
المادة 248
إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فلمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك.
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع