المسطرة المدنية
المادة 211
يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه، طبقا للطرق المحددة في نفس المادة، وللمستأنف أن يواصل استئنافه بعد التبليغ لكل واحد من الورثة أو ممثله القانوني بموطنه.