المسطرة المدنية
المادة 212
إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحكم، لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ قانونا.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول