المسطرة المدنية

المادة 218

مشروع
إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين، جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء النظر في الطعن المرفوع من أحد الأطراف داخل الأجل متبنيا طلباته. إذا قدم الطعن ضد أحد المحكوم لهم داخل الأجل، وجب إدخال الباقي منهم، ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، إذا كانت مصالحهما غير متعارضة. وإذا قدم الطعن ضد أحدهما داخل الأجل، جاز إدخال الآخر فيه ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد