المسطرة المدنية

المادة 244

مشروع
لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس. غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه، إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه، حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية ولو كانت حيازته تقل عن السنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد