المسطرة المدنية

المادة 231

مشروع
يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد