المسطرة المدنية
المادة 243
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين المحكوم به.
القسم الخامس: المساطر الخاصة
الباب الأول: دعاوى الحيازة