المسطرة المدنية

المادة 208

مشروع
م. 208
حجم الخط
لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد