المسطرة المدنية

المادة 214

مشروع
يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل، ويثبت في سجل خاص. ويمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة. يعتبر وصلا، نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة به. يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع مقال الاستئناف، ويحدد هذا الأجل في عشرة (10) أيام بالنسبة لقضايا الأسرة، وفي سبعة (7) أيام بالنسبة للقضايا الاستعجالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد