لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
المسطرة المدنيةالمادة 235مشروعم. 234م. 235م. 236حجم الخطأأأألا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ