المسطرة المدنية

المادة 222

مشروع
مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بناء على طلب الجهة المحكوم لها. لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التي تعينها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد