المسطرة المدنية
المادة 230
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى.
يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يفصل في الاستئناف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عن كل واحد منهم، حسب الحالة، بصفته قاضيا للمستعجلات.
لا تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض.