المسطرة المدنية

المادة 250

مشروع
تتم العروض أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، وعند عدم وجود دعوى فأمام المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء، كما يمكن أن تتم العروض أمام المحكمة المتفق عليها بين طرفي الالتزام. إذا لم يكن للدائن موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب، يمكن أن تتم العروض أمام محكمة موطن المدين أو محل إقامته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد