المسطرة المدنية
المادة 216
يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، تحت طائلة عدم القبول، ما يلي:
- الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛
- صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وصفة وموطن أو محل إقامة وكالئهم، عند الاقتضاء؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها؛
- الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم المقال بواسطة محام؛
- إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا، وجب أن يتضمن المقال اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه.
عالوة على ذلك، يجب أن يتضمن مقال الاستئناف موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة، مع إرفاقه بالمستندات التي يرغب الطالب في استعمالها.
يرفق هذا المقال بنسخ منه مشهود بمطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام، ويدرج الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية القضية بعد مرو ر هذا الأجل في الجلسة التي يعينها، وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف قرارا بالتشطيب.
إذا أدلى المستأنف بالنسخ الناقصة داخل أجل شهر من تاريخ التشطيب، أدرجت القضية من جديد في الجلسة. وفي حالة عدم إدلائه بهذه النسخ داخل الأجل المذكور، صدر قرار بعدم القبول.
يجب أن يرفق المستأنف أيضا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه، وما يفيد التبليغ، عند الاقتضاء، وإلا طلبتهما كتابة ضبط محكمة الاستئناف من المحكمة التي أصدرته.
ينذر المستشار المقرر، عند الاقتضاء، الطرف المستأنف باستكمال البيانات الشكلية غير التامة أو التي وقع إغفالها، داخل أجل يحدده، تحت طائلة عدم القبول.
في حالة عدم توقيع المقال، ينذر المستشار المقرر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.
يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.