المسطرة المدنية

المادة 202

مشروع
يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل. إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في الحكم الغيابي، بتت غرفة المشورة في هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 223 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد