المسطرة المدنية

المادة 241

مشروع
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه. وإذا نازع الخصم في هذه الوثيقة، تنذر المحكمة دفاع المدعي بالإدلاء بما تم الإشهاد عليه، تحت طائلة المساءلة التأديبية إن ثبت أن الإشهاد كان مخالفا للحقيقة. يمكن للجهة القضائية المعروض عليها الطعن بالتعرض، أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للمادة 223 أعلاه. يكون الحكم الصادر في التعرض، والقاضي بتأييد الأمر بالأداء، مشمولا بالنفاذ المعجل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد