المسطرة المدنية
المادة 204
يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ.
يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ المنجز وفق مقتضيات المواد 83 و 84 و 86 و 115 أعلاه.
يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل.