المسطرة المدنية

المادة 232

مشروع
يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع. تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط، ويكون منها سجل خاص. الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد