المسطرة المدنية
المادة 232
يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط، ويكون منها سجل خاص.
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء