المسطرة المدنية

المادة 215

مشروع
يعفى من أداء الرسم القضائي، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد