المسطرة المدنية

المادة 217

مشروع
يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها. يمكن للمستأنف أو دفاعه أو وكيله إثارة وسائل إضافية، ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة. تنظر هذه المحكمة في أسباب الاستئناف، ولها أن تثير تلقائيا كل ما يتعلق بالنظام العام، بعد إشعار الأطراف بذلك، على أن لا يضار الطاعن بطعنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد