المسطرة المدنية
المادة 239
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:
- بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء؛
- أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.