المسطرة المدنية
المادة 242
يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
يمكن لمحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 223 أعلاه.
يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.