المسطرة المدنية

المادة 237

مشروع
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في المادة 236 أعلاه القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به، وتاريخ التعرض إن قدم. إذا قدم الطلب إلكترونيا، بواسطة محام يرفق بإشهاد بكونه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة للأصل أو صورة شمسية له.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد