عرض 1–50 من 55 مادة
تخضع لأحكام هذا المرسوم العربات ذات المحرك أو المقطورة المستخدمة عادة أو عرضا، للنقل الخاص، الجماعي للأشخاص. ويراد بعبارة "النقل الخاص الجماعي للأشخاص"، نقل ال…
يجب أن يتوافر في مجموعة العربة عند استعمالها جميع ضمانات الراحة والسلامة ولا سيما من أخطار الحريق.
يجب أن يكون خزان الوقود مع منافذه (أو الخزان الرئيسي إن وجد خزان إضافي) خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع، وألا يجعل بأي وجه من ال…
يجب أن يتم افراغ الغازات وأن يوضع الانبوب الذي تخرج منه على نحو يحول دون تسرب الغازات داخل العربة، ولا سيما من النوافذ والأبواب التي من شأنها أن تكون عادة مفتوح…
يجب أن توضع بطاريات المراكم خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع وأن يفصل بينهما وبين الهيكل المذكور جانب عازل او موجة هوائية مسترسلة…
تجري على العربات المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام القرار الصادر في 21 من جمادى الأولى 1372 (6 فبراير 1953) بتحديد المسافات القصوى لوقوف العربات ذات ا…
يجب أن تكون كل عربة ذات محرك مستخدمة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص مجهزة بعجلات مطاطية بدون غرف هوائية تحدد مواصفاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير الم…
يجب ألا يتجاوز بارز القاعدة الخلفى ستة أعشار المسافة الفاصلة بين محوري العربة وألا يزيد طوله المطلق على ثلاثة أمتار ونصف فيما يخص عربات نقل المسافرين و 3 أمتار …
يشتمل مجموع وزن العربة محملة على: - وزن العربة مزودة بهيكل وجاهزة للسير؛ - وزن الركاب والمستخدمين؛ - وزن الطرود الصغيرة التي يحملها الركاب معهم؛ - وزن الأمت…
يجب أن يكون مقعد السائق مستقلا عن المقاعد الأخرى الموجودة في العربة. وإذا كان يوجد بمكان يستقر به الركاب ايضا، وجب عزله بحاجز ثابت صلب يصل الى منكبي السائق ويس…
كل عربة ذات هيكل مغلق يجب ان تجهز على الاقل: - إذا كان المحرك في الامام: أ( بباب أمامي يكون وجوبا بالجانب الأيمن؛ ب( بباب في الواجهة الخلفية او بابين جانبين …
يجب ألا يقل على الممرات والمماشي الموصلة إلى الأبواب عن متر و65 سنتمترا وأن يبلغ عرضها الممتد على شريط عمودى من الأرض إلى السقف 13 سنتمترا على الأقل مع اعتبار ا…
يجب أن يكون الركاب جالسين. غير أنه إذا تعلق الأمر بنقل جم غفير عبر مسافات قصيرة أو كان عدد الركاب كثيرا على غير العادة جاز أن يكون بعض الركاب واقفين بشرط ان تك…
يجب حين تكون العربة فارغة الا ترتفع فوق الأرض بأكثر من 45 سنتمترا الدرجة الأولى لكل مرقاة تنتهي إلى مدخل عادى، ما عدا ابواب الإفراغ، ويحدد ب 30 سنتمترا ارتفاع ا…
يجب ان تدفأ العربات ذات الهيكل المغلق المستعملة في فصل الشتاء بإحدى الوسائل المتوافرة فيها جميع شروط المحافظة على الصحة، وذلك حين يكون من المتوقع أن تنخفض درجة …
يجب ان توضع الخطوط الكهربائية تحت عازل وان تزود كل دارة يتحكم فيها مقاطع تيار بصهرية لوقايتها.
يجب ان تكون كل عربة من شانها ان تسير ليلا مجهزة بوسائل الإدارة الكافية لتمكين السائق من قراءة بيانات اجهزة ولوازم لوحة القيادة وتمكين الركاب من الصعود والنزول ب…
لا تقبل آلات الاعلام بتغيير الاتجاه التي تقتصر اشارتها على اشتعال مصباح إلا إذا كانت هذه الإشارات ممكنة رؤيتها بكل وضوح في أثناء النهار ولو كان ضوء الشمس اقوى م…
يجب ان تكون كل عربة مجهزة بمسجل للسرعة يبين عدد الكيلومترات التي تقطعها للعربة خلال ساعة ويكون بحيث يستطيع ان يراه كل من السائق والركاب المجاورين له، كما يتعين …
يجب أن تجهز كل عربة بمطافئ، تستعمل مادة مسحوق أو في شكل رغوة وتوضع على دعائم معدنية مشدودة إلى الهيكل، ويحدد عدد المطافئ، كما يلي: أ( إذا كانت العربة تشمل 15 م…
يجب أن تزود كل عربة بصندوق يدعى "صندوق الإسعافات الأولى العاجلة" ويحتوي على بعض الاشياء والمنتجات الصيدلية التي تمكن من القيام بالعلاجات الأولى. ويجب الا يكون …
يجب أن يرسم بداخل العربة أو يكتب في لوحة موضوعة فوق رأس السائق بأحرف غليظة باللغتين العربية والفرنسية جملة تتضمن منع تكليم السائق ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. ويجب…
يباح استعمال عربات موصولة احداها بالأخرى للنقل الخاص الجماعي للأشخاص بشرط أن تتوفر في العربات المذكورة الشروط المتعلقة بها الواردة في قانون السير والقرارات التا…
يحظر استعمال المقطورات للنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا بإذن استثنائي تسلمه المصلحة المختصة بوزارة النقل.
تجري على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام الفصول 2 و 3 (مع امكان تعويض الحاجز غير القابل للاحتراق بحاجز واق من الحريق) و …
يمنع نقل الركاب واقفين على متن عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص.
يجوز ان تكون الدكاك والمقاعد الموضوعة رهن تصرف الركاب قابلة للنقل ولكن يجب أن تشتمل على أجهزة يمكن استعمالها بسرعة وتجعلها مشدودة الى العربة بإحكام. ويجب ان تك…
يجب أن تجهز جميع العربات المفتوحة بغطاء.
يجب أن توضع او ترص المعدات والامتعة المنقولة مع الركاب في آن واحد، على نحو يحول دون حركتها وسقوطها خلال السير في الأماكن التي يشغلها الركاب.
يجب اعداد سلالم او درج لتمكين الركاب من الصعود والنزول.
إذا كانت العربة ذات هيكل مغلق وجب: 1. أن تكون ارضيتها حاجزة كي يتأتى تجنب تسرب الغازات المنفلتة إلى داخل الهيكل وان يكون طرف الانبوب الذي تخرج منه الغازات متجه…
يجب أن تهيأ العربة على نحو يمكن الركاب من طلب الوقوف ما عدا إذا كان السائق على اتصال مباشر بالركاب.
لا يسمح سوى لراكب واحد بالجلوس على دكاك السائق خلال النقل الخاص الجماعي للأشخاص ماعدا إذا كانت العربة مهيأة على نحو ييسر للسائق إنجاز عملياته بكل سهولة.
يجب ان يشتمل خمدع القيادة على مطفأة وقاطع تيار عام يكونان معا في متناول يد السائق.
يجب ان يعلق: 1. في خمدع القيادة بيان السرعة القصوى والعدد الأقصى للمقاعد المأذون فيه؛ 2. في الامكنة المخصصة للركاب بيان منع الوقوف في اثناء السفر والجلوس على …
يجب ان يتحقق السائق قبل كل انطلاق من ان الركاب جالسون على المقاعد والدكاك الموضوعة رهن تصرفهم لا على جوانب العربة او حواجزها ومن أن تدابير السلامة المشار اليها …
لا يؤذن في استعمال الشاحنات ذوات الجفان إلا لنقل مستخدمى المقاولات المتجهين إلى الاوراش أو الراجعين منها إلا إذا كانت تتوافر في العربات المذكورة مختلف الشروط ال…
يمنع نقل الركاب على متن المقطورات المشدودة إلى عربات نقل البضائع المستعملة أو غير المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ولا يشمل المنع المذكور اشباه المقطورات.
يجب على كل شخص يقوم بنقل خاص جماعى للأشخاص ان يقدم كل ستة أشهر العربات المستعملة للنقل المذكور قصد اجراء فحص تقني عليها عملا بالفصلين 33 مكرر و 39 من القرار الم…
يجب ان يجري على كل عربة تعرضت لحادث سير فحص تقني قبل العودة إلى استخدامها، وذلك على يد هيئة معتمدة لهذا الغرض من لدن وزارة النقل، وان يدلى بشأنها بالشهادة المنا…
لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا اذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لأحكام ا…
تجري احكام الفصلين - 39 و 40 أعلاه على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ويجب أن تقدم مجهزة للقيام بالنقل المذكور إلى ا…
يجب ان يقدم الناقل مع ملفه وقت تسلم العربة على انفراد بيانا وصفيا في ثلاثة نظائر يتضمن التهيئات التي تم إنجازها لجعل العربة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. وعندما ت…
يجب أن يرافق الأطفال الذين تقلهم العربات المشار اليها في هذا الجزء اشخاص كبار لا يتجاوز عددهم ثلاثة ولا يقل عن اثنين.
تجري أحكام الباب الأول من هذا الجزء وأحكام الجزئين الأول والثاني غير المنافية لها على العربات ذات المحرك المستعملة فقط للنقل الجماعي للأطفال الذين يقل عمرهم عن …
يجب، فيما يتعلق بالأشخاص الكبار المرافقين للأطفال المشار إليهم في الفصل 44 ومن ضمنهم السائق، أن يراعى في حساب عدد المقاعد، الاوزان والاحجام المقدرة للأشخاص الكب…
تطبيقا للفصل 9 أعلاه يحدد الوزن المتوسط الجزافي لكل شخص منقول بأربعين كيلوغراما (40).
تطبيقا للفصل 11 أعلاه تخفض الاحجام من 0.70 × 0.47 إلى 0.55 × 0.40 واذا كانت العربة مجهزة بباب خلفي وجب الا يفتح هذا الباب او يغلق سوى من مكان السائق او من الخا…
تطبيقا للفقرات 5 و 6 و 7 من الفصل 12 يعمل بالأرقام الآتية: - عرض المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛ - عمق المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛ - …
يجب أن يكون الركاب من الأطفال جالسين ويجوز عرضا ان يكون الأشخاص المرافقون لهم واقفين، مع مراعاة أحكام الفصل 12 أعلاه.