مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 38
م. 38
حجم الخط
يمنع نقل الركاب على متن المقطورات المشدودة إلى عربات نقل البضائع المستعملة أو غير المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ولا يشمل المنع المذكور اشباه المقطورات.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول