مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
يمنع نقل الركاب على متن المقطورات المشدودة إلى عربات نقل البضائع المستعملة أو غير المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ولا يشمل المنع المذكور اشباه المقطورات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد